Wednesday, Feb 08th

Last update12:53:17 PM GMT

تعليمات مكافحة غسل الاموال لمحلات الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة لسنة 2010

  • PDF
التحكم بالخط
jazeeranews46.jpg

الاردن - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات مكافحة غسل الاموال لمحلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات الثمينة والاحجار الكريمة لعام 2010 وفيما يلي نص التعليمات:
المادة 1 - تسمى هذه التعليمات "تعليمات مكافحة غسل الاموال لمحلات الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة لسنة "2010 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوحدة: وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ.

المحل: الشخص او الجهة المرخصة لغايات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة.

العميل: المتعامل مع المحل سواء كان بائعا او مشتريا وسواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.

الاشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر: الاشخاص الذين يشغلون او اشغلوا وظائف عامة عليا في دولة اجنبية كرئيس دولة او حكومة او مسؤول حكومي رفيع المستوى او سياسي بارز او قاض او عسكري او شخصية بارزة في حزب سياسي او مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة وافراد عائلاتهم حتى الدرجة الاولى حدا ادنى.

المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه او له سيطرة كاملة او فاعلة على شخصية اعتبارية او الحق في اجراء تصرف قانوني نيابة عنها.

المادة 3 - تسري احكام هذه التعليمات على كل مما يلي:

أ - محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة المرخصة العاملة في المملكة.

ب - الفروع الخارجية للمحلات المشار اليها في الفقرة "أ" من هذه المادة باستثناء ما ورد في الفقرة "ب" من المادة "9" من هذه التعليمات.

المادة 4 - أ - يلتزم المحل ببذل العناية الواجبة بقصد التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي ، ان وجد ، والتحقق منها بشكل مفصل وفقا للبنود الواردة ادناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة منه يتم توقيعها من الموظف المسؤول لديه بما يفيد انها نسخة طبق الاصل ، وذلك في الحالات التالية:

1 - اذا زادت قيمة العملية الواحدة او العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة عن "10000" عشرة آلاف دينار او ما يعادلها بالعملة الاجنبية.

2 - اذا توافر لدى المحل الشك بأن العملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل اموال وذلك بغض النظر عن قيمتها.

ب - يحظر على المحل التعامل مع الاشخاص مجهولي الهوية او مع الاشخاص بأسماء صورية او وهمية.

ج - يراعى في اجراءات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي ان وجد اذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:

1 - الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقمه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان اقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة اثبات الشخصية للاشخاص الاردنيين ورقم جواز السفر للاشخاص غير الاردنيين وأي معلومات او وثائق اخرى يرى المحل انها ضرورية لاتمام عملية التعرف.

2 - الحصول على الوثائق الرسمية الاصلية او صورة مصدقة عنها حسب الاصول التي تثبت صحة النيابة في حال كان تعامل اي شخص او جهة مع المحل بالنيابة عن العميل مع الاحتفاظ بنسخة منها ، بالاضافة الى التعرف على هوية العميل ومن ينوب عنه وفقا لاجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات.

د - يراعى في اجراءات التعرف على هوية العميل اذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:

1 - الحصول على بيانات التعرف متضمنة اسم الشخص الاعتباري وشكله القانوني وعنوان المركز الرئيسي ورقم الهاتف ونوع النشاط وتاريخ التسجيل ورقمه واسماء المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وجنسياتهم وارقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل واي معلومات او وثائق اخرى يرى المحل انها ضرورية لاتمام عملية التعرف.

2 - الحصول على نسخ من الوثائق التي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات المختصة.

3 - الحصول على نسخ من التفاويض الصادرة عن الشخص الاعتباري للاشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف على هوية الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي ان وجد وفقا لاجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات.

4 - الحصول على معلومات حول الاحكام التي تنظم عمل الشخص الاعتباري بما في ذلك هيكل الملكية والادارة المسيطرة عليه.

هـ - تحديث الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة وبالاخص فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.

و - في حال لم يتمكن المحل من القيام باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ وهذه التعليمات يتعين عليه عدم اتمام اجراءات البيع او الشراء وابلاغ الوحدة فورا في حال توافر عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الاموال.

المادة 5

أ - يلتزم المحل باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من العميل من خلال مصادر محايدة وموثوقة.

ب - يجوز تأجيل اجراءات التحقق المنصوص عليها في هذه التعليمات الى ما بعد اتمام عملية البيع او الشراء شريطة ما يلي:

1 - قيام المحل بانجاز هذه الاجراءات في اقرب وقت ممكن.

2 - اتخاذ المحل الاجراءات اللازمة لتجنب مخاطر عمليات عسل الاموال اثناء فترة التأجيل.

3 - وضع سياسة داخلية مناسبة لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل اتمام هذه الاجراءات.

ج - في حال عدم تمكن المحل من القيام بمتطلبات التحقق من هوية ونشاط العميل فعليه اخطار الوحدة بذلك وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ واحكام هذه التعليمات.

المادة 6 - يترتب على المحل ببذل العناية الخاصة في التعرف على هوية العميل ونشاطه في العمليات التالية:

أ ـ العمليات التي تتم مع اشخاص يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة غسل الاموال.

ب ـ العمليات الكبيرة او المعقدة بدرجة غير معتادة او التي لا يكون لها غرض اقتصادي او قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.

ج ـ العمليات التي تتم مع الاشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وتشمل اجراءات العناية الخاصة بهم ما يلي:

1ـ وضع نظام خاص لادارة المخاطر يستدل منه فيما اذا كان العميل او من ينوب عنه من ضمن هذه الفئة بما في ذلك سياسة لقبول العملاء من هذه الفئة تأخذ بعين الاعتبار تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم.

2ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة للتأكد من مصادر ثروة هؤلاء الاشخاص.

3ـ الحصول على موفاقة مالك المحل او اي شخص ينوب عنه عند انشاء علاقة مع هؤلاء الاشخاص.

4ـ المتابعة بشكل دقيق ومستمر لتعاملات المحل مع هؤلاء الاشخاص.

د ـ اي عملية يقرر المحل انها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الاموال.

هـ ـ عمليات البيع او الشراء المباشرة او غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه او التي تتم من خلال الوسائل او الادوات الالكترونية.

و ـ عمليات البيع والشراء التي تتم من خلال العلماء غير المقيمين.

المادة 7ـ

أ ـ على المحل الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق المتعلقة باجراءات العناية الواجبة بشأن العميل مدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انهاء التعامل مع العميل.

ب ـ على المحل اتاحة جميع السجلات المتعلقة بالعملاء والعمليات لدى طلبها للوحدة والجهات المختصة في الوقت المحدد.

المادة 8:

على المحل تسمية احد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول اخطار لديه يتولى مهمة اخطار الوحدة عن اي عمليات يشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل الاموال وتزويد الوحدة باسم هذا الشخص وبياناته الكاملة ، على ان يتم تحديد اسم شخص بدل في حال غيابه مع اعلام الوحدة لدى تغيير أي منهما.

المادة 9:

أ ـ يلتزم مالك وموظفو المحل بتبليغ مسؤول الاخطار عن اي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بعملية غسل اموال.

ب - يلتزم مسؤول الاخطار ، باخطار الوحدة فوراً عن العمليات المشتبه بأنها مرتبة بعملية غسل اموال وذلك استناداً لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ ووفقاً للنموذج او الوسيلة المعتمدين من قبل الوحدة ، وعليه التعاون مع الوحدة وتزويرها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لديه وتسهيل اطلاع الوحدة عليها في حال طلبها لغايات قيام الوحدة بمهامها.

ج ـ اعداد ملفات خاصة بالعمليات المشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل اموال تحفظ فيها صور عن الاخطارات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ، على ان يحتفظ بهذه الملفات الى حين صدور قرار او حكم نهائي بشأن العملية.

د ـ عدم الافصاح للعملي او المستفيد الحقيقي بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن أي من اجراءات الاخطار المعلومة لديه.

المادة 10:

على المحل القيام بما يلي:

أ ـ تدقيق وفحص العمليات غير المعتادة كبيرة الحجم وتوثيقها حسب الاصول والتسجيل كتابياً ما تم التوصل اليه من نتائج والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات واتاحتها للجهات المختصة عند طلبها.

ب ـ التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام لاعلاقة وضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما يعرفه المحل عن العميل ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.

ج ـ التاكد من خضوع الجهات المنوي التعامل معها لتعليمات وضوابط تتعلق بمكافحة غسل الاموال وفيما اذا سبق وان اتخذ اي اجراء بحقها لقيامها بالاخلال باي حكم من احكام هذه التعليمات والضوابط.

د - تعريف الموظفين لديه بالمعلومات اللازمة عن:

ذ - قانون مكافحة غسل الاموال النفاذ والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها.

2ـ ارشادات للتعرف على الانماط المشتبه بانها تقع ضمن عمليات غسل الاموال.

3 - اجراءات الاخطار عن العمليات المشتبه بأنها مرتبطة بعمليات غسل الاموال.

4ـ السياسات والاسس والاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المحل لمكافحة عمليات غسل الاموال.

المادة :11 يتوجب على المحاسب القانوني المعين من قبل المحل بالاضافة لمهامه التأكد من التزام المحل بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ وبأحكام هذه التعليمات والتاكد من مدى كفاية سياسات واجراءات المحل لامتعلقة بذلك ، وتضمين نتائحه في التقرير السنوي.

المادة :12 

أ ـ على المحل وضع نظام داخلي مناسب يتضمن السياسات والاسس والاجراءات والضوابط الداخلية الواجب توافرها لمكافحة عمليات غسل الاموال على ان يتضمن ما يلي:

1 ـ سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الاموال مع تحديثها باستمرار ، تتضمن اجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الاموال يراعى فيها تحديد دقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع احكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ واحكام هذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.

2 ـ آلية مناسبة للتحقق من الالتزام باحكام قانون غسل الاموال النفاذ وهذه التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها.

3 - الاجراءات التي تكفل فحص انظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الاموال واقتراح ما يلزم لاستكمال اي نقص بها او ما تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.

4 ـ الاسس اللازمة لتصنيف العملاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمحل من وثائق ومعلومات وبيانات.

ب - يجب على المحل اتخاذ الاجراءات اللازمة لاشراك موظفيه المعنيين في برامج تدريبيه في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال.

المادة :13 لا يعمل بأحكام اي نص ورد في اي تشريع آخى يتعارض مع اي حكم من احكام هذه التعليمات.

المادة :14 مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ورد النص عليه ان يعاقب كل من يخالف اي من احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل لاموال النافذ.

 

 

 

 «البنك المركزي» يصدر تعليمات جديدة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

 

أصدر البنك المركزي تعليمات لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استناداً لأحكام قانوني البنوك ومكافحة غسل الاموال.

وقال محافظ البنك المركزي د. امية طوقان ان اصدار هذه التعليمات - تنشر الدستور نصها الكامل - جاء حرصاً من (المركزي) على سلامة العمل المصرفي وزيادة كفاءة وفاعلية البنوك في مزاولة العمليات المصرفية وحمايتها من مخاطر استغلالها في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وحددت التعليمات الحالات التي تحتاج الى عناية خاصة وأهمها العملاء ذوو المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وطلب (المركزي) بموجب التعليمات من البنوك تصنيف كافة عملائها حسب درجة المخاطر المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب وضرورة مراعاة مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه ومدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى البنك والتداخل فيما بينها ومعدل حركتها.

وكما حددت التعليمات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ، العملاء غير المقيمين وعملاء العمليات البنكية الخاصة والعملاء الذين ينتمون او يتواجدون في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او لا تطبقها بدرجة كافية.

وأكد (المركزي) على البنوك اتخاذ عدة اجراءات بشأن فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة ومن بينها التأكد من مصادر ثروة العلماء والستفيدين الحقيقيين الذين يندرجون ضمن أي من تلك الفئات.

وطلب (المركزي) عملاً بهذه التعليمات من البنوك ضرورة الابلاغ الفوري عن أية عمليات يشك بأنها المراد تنفيذها هي عمليات مشبوهة او تتعلق بتمويل ارهاب وفيما يلي النص الكامل للتعليمات:

المادة 1 - التعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه أينما وردت في هذه التعليمات ودليل الارشادات المرفق بها ما لم يدل السياق على غير ذلك: - القانون: قانون مكافحة غسل الاموال النافذ.

غسل الاموال: كل فعل ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او نقلها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او استثمارها او التلاعب في قيمتها او حركتها او تحويلها او اي فعل يؤدي الى اخفاء او تمويه مصدرها او الطبيعة الحقيقية لها او مكانها او كيفية التصرف بها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون ، او اي مادة تحل محلها.

العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد ولأسباب مبررة انها تتعلق بمتحصلات احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من القانون ، او اي مادة تحل محلها.

تمويل الارهاب: القيام بأي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة ، بتقديم او جمع او تدبير الاموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي وفقا لتعريف الارهاب في التشريعات النافذة ، او مع العلم انها ستستخدم كليا او جزئيا لارتكاب عمل ارهابي سواء أوقع او لم يقع العمل المذكور.

العلاقة المصرفية: العلاقة التي تنشأ بين البنك والعميل وتتصل بالانشطة والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.

العلاقة المستمرة: العلاقة المصرفية التي يتوقع عند نشأتها ان تمتد لفترة زمنية غير محددة وان تتضمن عدة عمليات.

العميل العارض: العميل الذي لا تربطه بالبنك علاقة مستمرة.

الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح: اي شخص اعتباري منشأ وفقا احكام القوانين ذات العلاقة يكون غرضه الاساسي تقديم خدمات اجتماعية او تطوعية دون ان يستهدف من نشاطه جني الربح او اقتسامه او تحقيق منفعة شخصية.

السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص آخر وقراراته.

المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية ، الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه او له سيطرة كاملة او فاعلة على شخصية اعتبارية او الحق في اجراء تصرف قانوني نيابة عنها.

الاشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: الاشخاص الذين يشغلون او شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة اجنبية مثل رئيس دولة او حكومة او قاضْ او عسكري او منصب حكومي رفيع المستوى او كان سياسيا بارزا او شخصية بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك اقارب هؤلاء الاشخاص حتى الدرجة الاولى كحد أدنى.

البنك الوهمي (Shell Bank): البنك الذي يتصف بالآتي:

1 - ليس له مقر عمل ثابت يستقبل فيه عملاءه.

2 - لا يوظف فيه شخص او اكثر يمارسون نشاطا وادارة فعلية.

3 - لا يحتفظ بسجلات لعلمياته.

4 - لا يخضع للتفتيش من قبل جهة رقابية مختصة وذلك سواء في البلد الذي اسس فيه او أي بلد آخر.

ولا ينطبق تعريف البنك الوهمي على بنك ليس له مقر ثابت متى كان تابعاً لبنك مرخص له وجود مادي ويخضع لرقابة فعالة.

غير المقيم: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقيم او مقره عادة خارج المملكة ، او الذي لم يكمل مدة سنة من الاقامة داخل المملكة ، بغض النظر عن جنسية هذا الشخص باستثناء الافراد الذين لهم نشاط اقتصادي دائم وسكن دائم داخل المملكة حتى لو اقاموا به بشكل متقطع.



الوحدة: وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفق احكام القانون.

مدير الاخطار: مسؤول من الادارة العليا في البنك يُعنى لغايات الاخطار عن العلميات المشبوهة او التي تتعلق بتمويل ارهاب او باشخاص او كيانات مدرجة.

الاداري : عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام البنك او أي موظف فيه.

الحوالة الالكترونية: أي عملية تحويل تتم بواسطة بنك باستخدام وسائل الكترونية نيابة عن طالب اصدار الحوالة وبحيث ترسل الاموال الى بنك آخر حيث يمكن ان يتلقاها المحول له بغض النظر عن كون طالب اصدار الحوالة هو ذات الشخص المحول له.

الشخص او الكيان المدرج: الشخص او الكيان المدرج على القوائم ذات العلاقة بهذه التعليمات والمعدة من قبل اللجان المشكلة بموجب قرارات مجلس الامن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

المادة (2): نطاق السريان:

تسري أحكام هذه التعليمات على كل مما يلي:

اولا: البنوك العاملة في المملكة.

ثانيا: فروع البنوك الاردنية العاملة في الخارج الى المدى الذي تسمح به القوانين والانظمة السارية في الدول التي تعمل بها ، مع مراعاة تطبيق المعايير الاشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البلد المضيف عنها في البلد الأم ، ويتعين على البنك اخطار البنك المركزي بأي موانع او قيود يمكن ان تحد من او تحول دون تطبيق أحكام هذه التعليمات.

ثالثا: الشركات التابعة للبنوك الاردنية العاملة في المملكة ما لم تكن هذه الشركات خاضعة لاشراف جهة رقابية اخرى في المملكة - وكانت هذه الجهة مصدرة لتعليمات خاصة بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب - والشركات التابعة للبنوك الاردنية خارج المملكة الى المدى الذي تسمح به القوانين والأنظمة السارية في الدول التي تعمل بها ، مع مراعاة تطبيق المعايير الاشد ما أمكن في حال اختلاف متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البلد المضيف عنها في البلد الام ، على أنه يتعين اخطار البنك المركزي بأي موانع او قيود يمكن ان تحد من او تحول دون تطبيق احكام هذه التعليمات.

المادة (3): متطلبات العناية الواجبة:

اولا: القواعد العامة:

1 - يقصد بالعناية الواجبة بشأن العملاء التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار علاقة مستمرة بالاضافة الى التعرف على طبيعة العلاقة المستقلة فيما بين البنك والعميل والغرض منها. 2 - لا يجوز للبنك التعامل بالحسابات الرقمية والتعامل او الدخول في علاقات مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية او بأسماء صورية او وهمية او اشخاص او كيانات مدرجة.

3 - على البنك اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء قبل أو أثناء إنشاء المستمرة أو في حال توافر الشك بمدى دقة او كفاية البيانات تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد العميل ، وكذلك عند تنفيذ العمليات لحساب العملاء العارضين.

4 - على البنك بذل العناية الواجبة بشأن العملاء العارضين في الاحوال التالية:

أ - إذا زادت قيمة العملية او عدة عمليات تبدو مترابطة عن 10000دينار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

ب - اذا توافر الشك لدى البنك بأنَّ العملية العارضة هي عملية مشبوهة تتعلق بتمويل الإرهاب بغض النظر عن قيمتها.

ج - أية عملية تحويل الكترونية يجريها عميل عارض بغض النظر عن قيمتها.

5 - في حال عدم تمكن البنك من استيفاء اجراءات العناية الواجبة بشأن العملياء ، يتعين عليه عدم فتح الحساب او الدخول في أي علاقة مصرفية مع العميل او تنفيذ اي عملية لحسابه.

6 - يجوز تأجيل اجراءات التحقق من هوية العميل الى ما بعد قيام العلاقة المستمرة وفقاً لما يلي:

أ - ان يكون تأجيل اجراءات التحقق أمراً ضرورياً للحفاظ على إنجاز الأعمال العادية وبحيث لا يترتب على ذلك مخاطر غسل أموال او تمويل إرهاب

ب - ان يقوم البنك بإنجاز اجراءات التحقق في أقرب وقت ممكن.

ج - أن يكون البنك قد اتخذ الإجراءات اللازمة للإدارة الحصيفة (حسب المفهوم الصادر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية) لمخاطر عمليات غسل الأموال بالنسبة للحالة التي تم فيها التأجيل ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يمكن تنفيذها قبل إتمام إجراءات التحقق.

7 - في حال دخول في علاقة مستمرة مع العميل قبل استيفاء اجراءات التحقق على النحو المشار إليه في البند (أولاً ـ 6) من هذه المادة ، وعدم تمكن البنك من استيفائها لاحقاً فيجب عليه إنهاء هذه العلاقة وإخطار الوحدة بذلك فوراً وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات.

8 - على بذل العناية الواجبة تجاه العملاء المتعاملين معه بتاريخ صدور هذه التعليمات على أساس الأهمية النسبية والمخاطر ، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقاته مع أولئك العملاء في الأوقات التالية:

أ - عند تنفيذ بمبالغ كبيرة أو باستخدام أدوات مصرفية بطريقة غير معتادة

ب - عندما يحدث تغير جوهري في آلية توثيق المعلومات الخاصة بالعميل

ج - عندما يحدث تغير ملحوظ في طريقة إدارة الحساب.

د - عندما يدرك البنك أنه لايتوفر لديه معلومات كافية عن أحد هؤلاء العملاء.

9 - على البنك تحديث بيانات التعرف على هوية بصفة دورية وذلك كل خمس سنوات على الأكثر أو عند ظهور أسباب تدعو إلى ذلك ، كأن يتوافر الشك لدى البنك في صحة او ملاءمة المعلومات التي تم الحصول مسبقاً.

ثانياً: اجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها.

1 - على البنك وضع النظم الكفيلة للتعرف على هوية العميل والتحقق من صحتها بما يتفق مع المتطلبات المنصوص عليها يف البند (أولا) من هذه المادة.

2 - على البنك الإطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل مع الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص بما يفيد أنها طبق الأصل. 3 - على البنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصل عليها من العميل وذلك من خلال مصادر محايدة وموثوق بها ، بما فيها الاتصال بالجهات المختصة المصدرة للوثائق الرسمية المثبتة لهذه البيانات ، والرجوع قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية المتاحة للبنوك والموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات.

4 - يراعى في إجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي ما يلي:

أ - أن تشمل بيانات التعرف على الهوية الاسم الكامل للعميل ، جنسيته ، عنوان إقامته الدائم ، رقم الهاتف ، عنوان العمل ، نوع النشاط ، الغرض من التعامل ، أسماء المفوضين بإدارة الحساب وجنسياتهم ، وأي معلومات أخرى يرى البنك ضرورة الحصول عليها.

ب - بالنسبة للأشخاص ناقصي الأهلية مثل القصر يتعين الحصول على المستندات المتعلقة بمن يمثلهم قانوناً في التعامل هذه الحسابات.

ج - في حال تعامل شخص مع البنك بالوكالة عن العميل ، يجب التأكد من وجود وكالة عدلية أو تفويض مُعتمد من البنك ، مع ضرورة الاحتفاظ بالوكالة أو بالتفويض أو بنسخة مُصدَّقة بالإضافة إلى ضرورة التعرّف على هوية الوكيل طبقاً لإجراءات التعرفع على هوية العميل المنصوص عليها التعليمات.

5 - يراعى في اجراءات التعرف على الهوية الشخص الاعتباري ما يلي:

أ - ان تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الاعتباري ، الشكل القانوني ، اسماء المالكين ، حصص الملكية ، المفوضين بالتوقيع ، عنوان المقرض ، نوع النشاط ، رأس المال ، تاريخ التسجيل ورقمه ، الرقم الضريبي ، اسماء المفوضين بالتعامل على الحساب وجنسياتهم ، أرقام الهواتف ، الغرض من التعامل ، وبحيث يكون البنك على علم بهيكل الملكية والأحكام التي تنظم صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة للشخص الاعتباري واي معلومات اخرى يرى البنك ضرورة الحصول عليها.

ب - ان يتم التحقق من وجود الشخص الاعتباري وكيانه القانوني وأسماء المالكين والمفوضين بالتوقيع عن طريق المستندات اللازمة وما تتضمنه من معلومات ، ومثالها: عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري والشهادات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة وعن الغرف التجارية والصناعية بالاضافة الى ضرورة الحصول على شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة كون الشركة مسجلة في الخارج.

ج - الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للاشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل على الحساب بالاضافة الى ضرورة التعرف على هوية المفوض بالتعامل طبقا لاجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات.

د - تستثنى الشركات المساهمة العامة من طلب البيانات المتعلقة بأسماء المالكين وحصص الملكية ، ويكتفى بطلب البيانات الخاصة بأسماء المساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن (10%) من رأسمال الشركة.

6 - يراعى في إجراءات التعرف على هوية الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح ما يلي:

أ - أن تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح ، الشكل القانوني ، عنوان المقر ، نوع النشاط ، تاريخ التأسيس ، أسماء المفوضين بالتعامل على الحساب وجنسياتهم ، أرقام الهواتف ، الغرض من التعامل ، وأي معلومات أخرى يرى البنك ضرورة الحصول عليها.

ب - ان يتم التحقق من وجود الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح وكيانها القانوني عن طريق المستندات الرسمية وما تتضمنه ومثالها الشهادات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أو أي جهة مختصة.

ج - الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الهيئة التي لا تهدف لتحقيق الربح للأشخاص الطبيعيين المفوضين في التعامل على الحساب بالإضافة إلى ضرورة التعرف على هوية المفوض بالتعامل طبقا لاجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات

7 - المستفيد الحقيقي:

أ - على البنك الطلب من كل عميل تصريحاً خطياً يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي العملية المراد إجراؤها وبحيث يتضمن التصريح على الأقل معلومات التعرف على هوية العملاء.

ب - على البنك ان يتعرف على هوية المستفيد الحقيقي ، وأن يتخذ اجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية ، ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات او معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث يتولد لدى البنك القناعة بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي.

ج - يراعى في التعرف على المستفيد الحقيقي في حالة الشخص الاعتباري اتخاذ اجراءات معقولة للوقوف على هيكل الملكية والإدارة المسيطرة على الشخص الاعتباري ويشمل ذلك الاعتماد على بيانات او معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية وبحيث يتولد لدى البنك القناعة بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي.

المادة4: إجراءات العناية الواجبة المبسطة:

أ - للبنك المركزي أن يقرر بموجب أوامر يصدرها المعاملات التي يتطلب اجراؤها أو العملاء الذين يلزم بشأنهم اتخاذ تدابير عناية واجبة بشكل مبسط عند تحديد هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها وذلك بحدود المسموح به ضمن التوصيات والمعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية والتي تقرر أمثلة لعملاء أو عمليات ذات مخاطر منخفضة وأي ضوابط دولية او متطلبات محلية بهذا الخصوص.

ب - لا يجوز اتخاذ إجراءات عناية مبسطة في حال الاشتباه بوقوع غسل أموال او تمويل إرهاب او في حال وجود ظروف تنطوي على مخاطر مرتفعة.

المادة 5: الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة بالإضافة الى مُتطلبات العناية الواجبة المذكورة في (3) من هذه التعليمات ـ أولاً: العملاء ذوي المخاطر المرتفعة بالنسبة لعمليات الأموال وتمويل الإرهاب:

1 - على البنك تصنيف كافة عملائه حسب درجة المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب مع مراعاة ما يلي:

أ - مدى تناسب العمليات المصرفية التي يجريها العميل مع طبيعة نشاطه.

ب - مدى تشعب الحسابات المفتوحة لدى والتداخل فيما بينها ومعدل حركتها.

2 - يعتبر من العملاء ذوي المخاطر المرتفعة: الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر ، العملاء غير المقيمين ، عملاء العميلات البنكية الخاصة والعملاء الذين ينتمون او يتواجدون دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي او تطبقها بدرجة كافية.

3 - على البنك اتخاذ الإجراءات التالية بشأن فئات العملاء المذكورين البند 2أعلاه:

أ - وضع نظم لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان العميل المستقبلي ، او العميل او المستفيد الحقيقي ينتمي لأي من تلك الفئات.

ب - الحصول على موافقة مدير عام البنك او مديره الإقليمي او من يفوضه إنشاء علاقة هؤلاء العملاء ، كما يجب الحصول على هذه الموافقة اكتشاف أن أحد العملاءالمستفيدين الحقيقيين قد أصبح يندرج ضمن أي من تلك الفئات.

ج - اتخاذ إجراءات كافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين الذين يندرجون ضمن أي من تلك الفئات.

د - متابعة تعاملات هؤلاء العملاء مع البنك بشكل دقيق ومستمر وبذل عناية خاصة لعلاقات العمل والعمليات التي تتم مع أي منهم.

هـ - اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على خلفية الظروف المحيطة بأي من علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أي من تلك الفئات وأغراضها ، إذا تبين للبنك أن أي منها لا يستند لمبررات اقتصادية واضحة ، وان يدون نتائج ذلك في سجلاته.

ثانياً: التعامل البنوك الخارجية:

1 - على البنك تطبيق متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء الواردة في المادة (3) عند إنشاء علاقة مصرفية بنك خارجي.

2 - على البنك الوقوف على طبيعة نشاط البنك الخارجي وسمعته مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3 - لا يجوز للبنك الدخول في علاقة مصرفية مع بنك وهمي.

4 - يجب الحصول على موافقة مدير عام البنك أو مديره الإقليمي على انشاء علاقة تعامل مع البنك الخارجي.

5 - على البنك أن يتأكد ان البنك الخارجي خاضع لإشراف رقابي فعال من قبل السلطة الرقابية في البلد الأم.

6 - على البنك التحقق من توفر نظم كافية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب لدى البنك الخارجي.

7 - على البنك ان يتأكد ان البنك الخارجي قد قام بتنفيذ اجراءات العناية الواجبة بشأن عملائه الذين لهم صلاحية استخدام حسابات (Payable-through accounts) وأن ابنك الخارجي لديه القدرة على تقديم المعلومات المتعلقة بهؤلاء العملاء والعمليات المنفذة على تلك الحسابات عند الضرورة . بمعنى انه إذا تم فتح حساب لبنك خارجي في احد البنوك العاملة في المملكة ، وكان البنك الخارجي قد سمح لبعض العملاء التصرف خلال هذا الحساب بواسطة وسائل الدفع ، ففي هذه الحالة على البنك العامل المملكة التأكد من ان البنك الخارجي قد قام بتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بشأن هؤلاء العملاء.

ثالثاً: التعامل غير المباشر مع العملاء:

يجب على البنك تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيئ للتعامل غير المباشر مع العملاء والذي لا يتم وجها لوجه ، وبخاصة تلك التي تتم باستخدام تقنيات حديثة مثل خدمة الصراف الآلي والخدمات البنكية عن طريق الهاتف وشبكة الإنترنت ، أخذاً بالاعتبار التعليمات الصادرة المركزي في هذا الخصوص.

رابعاً: العمليات غير المعتادة:

1 - تعتبر من العمليات غير المعتادة ما يلي ـ أ - العملية النقدية التي تزيد قيمتها عن عشرين ألف دينار أردني أو يعادلها بالعملات الأجنبية ، وتعتبر العمليات النقدية التي تقل هذا الحد وتشير الدلائل إلى أنها عمليات مترابطة بمثابة عملية نقدية واحدة.

ب - العمليات الكبيرة او المعقدة بدرجة معتادة قياساً تعاملات على تعاملات العميل وحركة حسابه.

ج - أي عملية أخرى ذات نمط اعتيادي وليس لها مبرر اقتصادي واضح.

2 - على البنك أن يبذل عناية خاصة بشأن العمليات غير المعتادة وذلك بإجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق مصادر الأموال وأي إجراءات اخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية ، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات خاصة بها بغض النظر عن القرار المتخذ بخصوصها.

3 - يسري حكم الفقرة (2) من هذا البند عند الشك في صحة او دقة بيانات التعرف على هوية بعد إنشاء العلاقة.

خامساً: حالات اخرى:

يجب على البنك بذل عناية خاصة في الحالات التالية:

1 - عند فتح حساب بالمُراسلة مع ضرورة الحصول توصية او تصديق أُصولي على التوقيع من بنوك او مُؤسسات مالية معروفة.

2 - عند طلب تسهيلات مقابل ودائع.

3 - عند تأجير صناديق الأمانات.

4 - عند إيداع مبالغ نقدية او شيكات سياحية في حساب قائم بواسطة شخص ـ أشخاص لا يمثلون صاحب الحساب بموجب وكالة عدلية أو تفويض معتمد من البنك.

المادة6:الحوالات

أولاً: نطاق التطبيق

1 - تسري أحكام هذه المادة على الحوالات الإلكترونية الواردة والصادرة التي تزيد قيمتها عن سبعمئة دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

2 - يستثنى من احكام الإرفاق المنصوص عليها في الفقرة (4) من البند ثانيا وفي البند رابعا من هذه المادة ما يلي: أ - الحوالات الإلكترونية الناشئة عن معاملات تمت باستخدام بطاقات الدفع او الائتمان شريطة أن تقترن الحوالة برقم البطاقة.

ب - الحوالات الإلكترونية التي يكون فيها كل من طالب إصدارها ومتلقيها بنك يتصرف لحسابه الخاص.

ثانياً: التزامات البنك المصدر للحوالة:

1 - على البنك اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات بحيث يحصل على معلومات كاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل اسم طالب اصدار الحوالة ، رقم الحساب ، الرقم الوطني الأردني ، أو رقم وثيقة إثبات الشخصية والجنسية لغير الأردنيين.

2 - في حال عدم وجود حساب لطالب اصدار الحوالة لدى البنك يقوم البنك بإنشاء نظام يعطى بموجبه طالب اصدار الحوالة رقم مرجعي مميز.

3 - على البنك ان يتخذ اجراءات التحقق من كافة المعلومات طبقا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات قبل إرسال الحوالة.

4 - على البنك ان يرفق بالحوالة جميع البيانات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند.

5 - بالنسبة للحوالات التي ترسل في حزمة واحدة يرفق البنك المُصدر رقم حساب طالب اصدار الحوالة او رقمه المرجعي المميز في حالة عدم وجود حساب له وذلك شريطة ما يلي:

أ - ان يحتفظ البنك بالمعلومات الكاملة 1عن طالب اصدار الحوالة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند.

ب - أن يكون في مقدرة البنك ان يزود البنك المتلقي والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات المطلوبة كاملة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام طلب الحصول عليها.

ج - أن يكون في مقدرة البنك الاستجابة فوراً لأي أمر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه بإطلاعها على هذه المعلومات.

6 - على البنك ان يتأكد من ان الحوالات غير الروتينية لا يتم إرسالها ضمن حوالات الحزمة الواحدة في الحالات التي من شأنها ان تزيد من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثا: التزامات البنك المتلقي للحوالة:

1 - على البنك ان يضع أنظمة فعالة للكشف عن أي نقص في المعلومات المتعلقة بطالب إصدار الحوالة والمنصوص عليها في الفقرتين1و2من البند ثانياً.

2 - على البنك تبني إجراءات فعالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر التعامل مع الحوالات التي لم تستكمل فيها المعلومات عن طالب اصدار الحوالة ، ومن هذه الإجراءات طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك مرسل الحوالة ، وفي حال عدم حصوله عليها على البنك اتخاذ الاجراءات استناداً لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة على ان يكون ذلك مؤشراً يعتد به في تقييم البنك لمدى وجود اشتباه في تلك العملية وإخطار الوحدة بها فورا.

رابعاً: التزامات البنك الوسيط:

1 - إذا شارك البنك في تنفيذ الحوالة دون ان يكون مصدراً أو متلقياً لها فإنه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل.

2 - اذا لم يتمكن البنك من الإبقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فانه يتعين عليه ان يحتفظ بكافة المعلومات المرفقة كما تلقاها لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات او نقصها وبما يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديه للبنك المتلقي وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ طلبها.

3 - اذا تلقى البنك معلومات غير كاملة عن طالب اصدار الحوالة فانه يتعين عليه إخطار البنك المتلقي للحوالة عند القيام بالتحويل.

المادة7: الاحتفاظ بالسجلات والمستندات:

أولاً: على البنك أن يحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة المنصوص عليها في المادة 3 لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء العلاقة حسب واقع الحال.

ثانياً: على البنك ان يحتفظ بالسجلات وبالوثائق المؤيدة للعلاقات المستمرة والعمليات المصرفية والتي يحصل تنفيذاً للالتزامات المنصوص عليها في المواد (3 ، 5 ، 6) من هذه التعليمات وبحيث تشتمل على الوثائق الأصلية او صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقاً للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انجاز العملية او نهاء العلاقة حسب واقع الحال.

ثالثا: يجب على البنك تطوير نظام معلومات متكامل لحفظ السجلات والمستندات المشار إليها في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة ، وبما يمكنه من إجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات او معلومات بشكل متكامل وسريع وعلى وجه الخصوص أي بيانات تبين فيما إذا كان للبنك علاقة مستمرة مع شخص معين خلال الخمس سنوات السابقة مع توفير معلومات عن طبيعة العلاقة.

المادة8: الإخطارعن العمليات المشبوهة وعمليات تمويل الإرهاب:

أولا: إذا توافر الشك لأي إداري في البنك أنَّ المُراد تنفيذها هي عملية مشبوهة أو تتعلق بتمويل إرهاب أو بأشخاص أوكيانات مدرجة ، فيجب عليه فوراً إبلاغ مدير الإخطار.

ثانياً:

1 - على مدير الإخطار إخطار الوحدة فوراً عن العمليات المشبوهة سواء تمّت هذه العمليات أم لم تتم وذلك بالوسيلة او النموذج المُعتمديْن من الوحدة.

2 - على مدير الاخطار او اي اداري في البنك إشعار البنك المركزي فورا عن العمليات التي تتعلق بتمويل إرهاب او بأشخاص او كيانات مدرجة.

ثالثاً: يتولى مدير الاخطار تزويد الوحدة بالبيانات المتعلقة بالعملية المشبوهة وتسهيل إطلاعها على السجلات والمعلومات ذات العلاقة لغايات القيام بمهامها.

رابعاً: يحظر على الإداري الإفصاح للعميل المستفيد الحقيقي بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن اي من إجراءات الاخطار التي تتخذ بشأن المشبوهة أو التي تتعلق بتمويل ارهاب او بأشخاص او كيانات مدرجة او عن البيانات المتعلقة بها.

خامساً: يتعين على البنك إعداد ملفات خاصة بالعمليات المشبوهة أو التي تتعلق بتمويل إرهاب بأشخاص او كيانات مدرجة تحفظ فيها صور الإخطارات عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الإخطار او إلى حين صدور قرار او حكم نهائي بشأن العملية أيهما يقع تالياً.

المادة9 : النظام الداخلي:

يجب على البنك وضع نظام داخلي مناسب يشتمل السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على

أن يتضمن هذا النظام ما يلي:

أولاً: سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب معتمدة مجلس الإدارة او المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية مع تحديثها باستمرار.

ثانياً: إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب يراعى فيها التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق السياسة المقرة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص.

ثالثاً: تخصيص كادر مستقل ومؤهل ضمن دائرة التدقيق الداخلي ومزود بموارد كافية لاختبار الالتزام بالإجراءات والسياسات والضوابط الداخلية لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

رابعاً : آلية مناسبة للتحقق من الالتزام بالتعليمات والسياسات والاجراءات الموضوعة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب من قبل كل من كادر التدقيق المذكور في البند ثالثاً من هذه المادة ومدير الاخطار مع مراعاة التنسيق في مجال تحديد الصلاحيات والمسؤوليات فيما بينهم.

خامساً: تحديد اسم مدير الإخطار واسم من يحل محله في حال غيابه وإخطار الوحدة والبنك الأردني في حال تغيير أي منهما على ان يتوافر في كل منهما المؤهلات المناسبة.

سادساً: تحديد اختصاصات مدير الاخطار على ان تشمل على الأقل ما يلي:

1 - تلقي المعلومات والتقارير عن العمليات غيرالمعتادة والمشبوهة او التي تتعلق بتمويل ارهاب او بأشخاص او كيانات مدرجة وفحصها واتخاذ القرار المناسب بخصوص إخطار الوحدة أو البنك المركزي بها كل حسب اختصاصه وفق أحكام المادة (8) من هذه التعليمات أو حفظها ، على أن يكون قرار الحفظ مبرراً

2 - الاحتفاظ بكافة المستندات والتقارير التي يتلقاها.

3 - إعداد تقارير دورية تقدم لمجلس الإدارة عن العمليات غير المعتادة والمشبوهة او التي تتعلق بتمويل إرهاب او بأشخاص او كيانات مدرجة.

سابعاً: تحديد صلاحيات مدير الإخطار على ان تشمل على الأقل ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها ، وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات اتي تلزم لقيامه بأعمال الفحص ومراجعة النظم والاجراءات التي يضعها البنك لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثامناً: وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب على ان تشمل تلك البرامج أساليب غسل الاموال وكيفية اكتشافها والإبلاغ عنها ، وكيفية التعامل مع العملاء المشتبه بهم ، مع الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل أسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل المملكة أوخارجها.

تاسعاً: وضع النظم اللازمة لتصنيف حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للبنك من معلومات وبيانات.

عاشرا: وضع النظم والاجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب مع ضرورة مراجعتها دورياً لاستكمال أي نقص بها او تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها وفاعليتها.

المادة :10 احكام ختامية:

أولاً: يحظر على اي إداري توّلي إدارة اي حسابات بالوكالة لأي عميل باستثناء الزوج والأقارب من الدرجة الأُولى وذلك بعد الحصول على مُوافقة العليا.

ثانياً: يجب على البنك تضمين الاتفاقية الموقعة بينه وبين مدققه الخارجي Engagement Letter الزام المدقق بالتأكد من قيام البنك بتطبيق التعليمات ومدى كفاية سياسات وإجراءات البنك المتعلقة بذلك ، وتضمين نتائج ذلك في تقريره المقدم للإدارة مع ضرورة إعلام البنك المركزي فور اكتشافه لأي مخالفة لهذه التعليمات.

ثالثاً: يجب على البنك الرجوع إلى دليل الإرشادات المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه التعليمات ، وذلك للمساعدة على التعرف على الأنماط المشتبه أنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدامه كأداة لتثقيف العاملين لديه.

رابعاً: في حال مخالفة البنك لأي من أحكام هذه التعليمات يكون معرضاً لعقوبة أو إجراء او أكثر من العقوبات والإجراءات المقررة بموجب قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته و ـ او قانون مكافحة النافذ.

خامساً: تلغى تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم( 42 ـ 2008 ( تاريخ 3 ـ 7 ـ 2008).

سادساً: يعمل بهذه التعليمات اعتباراً تاريخه.
 

التعليقات (0)Add Comment

أضف تعليق
bolditalicizeunderlinestrikeurlimagequote SmileWinkLaughGrinAngrySadShockedCoolTongueKissCry
تصغير | تكبير

busy